المادة الأولى
يفوض الى السيد علي زروق نائب مدير القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن | الشؤون الاجتماعية الامضاء، باسم وزير البريد تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.