قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبابوا - غينيا الجديدة . 666
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 .
محمد زرقيني