قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبابوا - غينيا الجديدة . 666
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبابوا - غينيا الجديدة ب و فرنكات ذهبية أى 14.58 دج لرسم الوحدة الذي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 58,32 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال لمدة تقل أو تعادل ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الأولى .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1978 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 .
محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.