قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبابوا - غينيا الجديدة . 666
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبابوا - غينيا الجديدة ب و فرنكات ذهبية أى 14.58 دج لرسم الوحدة الذي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 58,32 دج .