قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد المنحة المدفوعة لتلاميذ مركزي التكوين الخاص بأعمال الفنادق ، لوهران وقسنطينة 5980
المادة الأولى
يحدد المبلغ الاجمالي للمنحة المدفوعة لتلاميذة مركزي التكوين الخاص باعمال الفنادق لوهران وقسنطينة ب 100 دج في الشهر .