قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة. 324
المادة 2
تتكون المساحة المرخصة للبحث من الأقليم المغطى حسب الاوراق الجيولوجية على مقياس 1/50.000/1 رقم 116 ( تاغورت ( 117 ) مزلوق )، 118 ( بئر العرش ) ، 143 ) عين أزل ) ، 144 ) عين الحجر ) و 171 ( رأس العيون ) .