قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة. 324
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة .