المادة 9
العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية، يتعرض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ المشروع في إحدى الولايات المعنية، أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط هذا، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %50 من المبلغ الإجمالي للولاية المعنية.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع = م x ن / 10(x د) حيث :
– ع : مبلغ العقوبة،
– م : مبلغ المشروع للولاية المعنية،
– ن : عدد أيام التأخر،
– د : أجل تنفيذ بعدد الأيام.
في حالة تعليق التغطية في مؤسسة أو عدة مؤسسات، خلال الفترة المحددة في المادة الرابعة (4) من دفتر الشروط هذا، عن طريق وقف تشغيل البنى القاعدية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة، استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
إذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإعذار من طرف صاحب الخدمة الشاملة، يجب على هذا الأخير إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المؤسسات المعنية.
وفي هذه الحالة، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة.