المادة 8
آجال التنفيذ تحدد الآجال الممنوحة من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا، والتي تحسب ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ بثلاثمائة وستة وتسعين (396) يوما، موزعة كالآتي :
1 - نشر محطات VSAT :
– ثلاثمائة وستة وتسعون (396) يوما، بالنسبة للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية للتربية الوطنية،
– مائة وثلاثون (130) يوما، بالنسبة للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية المكلفة بالصحة العمومية.
المخطط الزمني لنشر محطات VSAT لكل ولاية وحسب قطاع النشاط (التربية/ الصحة) محدد في الملحق .3
2 - توفير مساحات التخزين
– مئتان وأربعون (240) يوما.