المادة 7
كيفيات الدفع يضبط تمويل المشروع على عدة أقساط من المبلغ الإجمالي المحدد في الملحق الثاني، كما يأتي :
– القسط الأول بنسبة %50 من المبلغ الإجمالي للمشروع، يحرر بقوة القانون فور توقيع دفتر الشروط من قبل الأطراف المبيّنة في المادة 14 أدناه.
– الأقساط اللاحقة ستكون النسبة المتبقية البالغة 50 % من المبلغ المخصص لكل ولاية، والمحددة في الملحق الثاني، والتي سيتم تحريرها توازيا مع انتهاء المشروع بناء على تقديم الإثباتات من قبل صاحب الخدمة الشاملة، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة ”خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
تضمن سلطة الضبط دفع كل قسط، بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ كلّ أمر بالدفع.