قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”
المادة 5
المناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو إذا تعذر ذلك، التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات وخدمات أو عملية مناولة.
ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة، كذلك بأن يقدّم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة تضم المناولين الذين تتعامل معهم، بمجرد ضبطها.