المادة 4
التزامات صاحب الخدمة الشاملة يخضع صاحب الخدمة الشاملة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها الرخصة، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بالأخص، إلى الالتزامات الآتية :
– ضمان توفير مساحات تخزين البيانات للدائرة الوزارية للتربية الوطنية وللدائرة الوزارية المكلفة بالصحة العمومية، مع توفر عالٍ ولمدة ثلاث (3) سنوات.
– ضمان توفير 000 31 محطة VSAT موزعة كالآتي : * 27161 محطة VSAT للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية للتربية الوطنية، منها 911 26 موجهة للمؤسسات العمومية للتربية، وهذا وفقا للملحق الثالث و 250 مخصصة للدعم، * 3839 محطة VSAT للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية المكلفة بالصحة العمومية، منها 3789 موجهة لمؤسسات الصحة العمومية، وهذا وفقا للملحق الثالث، و 50 مخصصة للدعم.
– ضمان توفير 31000 حزمة للأجهزة المطرفية (جهاز كمبيوتر مع شاشة عرض وكاميرا ويب ومخزن طاقة) موزعة كالآتي : * 27161 حزمة للأجهزة المطرفية للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية للتربية الوطنية، منها 26911 موجهة للمؤسسات العمومية للتربية وهذا وفقا للملحق الثالث، و 250 مخصصة للدعم، * 3839 حزمة للأجهزة المطرفية للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية المكلفة بالصحة العمومية، منها 3789 موجهة لمؤسسات الصحة العمومية وهذا وفقا للملحق الثالث، و 50 مخصصة للدعم.
– ضمان تكوين موظفي الدوائر الوزارية للتربية الوطنية والصحة العمومية من أجل تمكينهم من القيام بتركيب وتجربة وتشغيل وصيانة محطات VSAT لمواقعهم البعيدة،
– الربط البيني بالألياف البصرية لمساحات التخزين بالمحطة الأرضية لاستقبال اتصالات الساتل (BUH)،
– وضع تحت تصرف جميع الأطراف المعنية عرض النطاق الترددي الملائم،
– استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
– الإبقاء حيز الخدمة على المحطة الأرضية لاستقبال اتصالات الساتل (HUB) الضروري لتشغيل المنشآت الأساسية، التي تم إنشاؤها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على حسابه. 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م