المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات تستعمل في دفتر الشروط هذا، إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، مصطلحات يقصد بها ما يأتي : ”اللجنة” يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. ”سلطة الضبط” يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ”القوة القاهرة” يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. ”القانون” يقصد به القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزيرة” يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ”الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية” يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، الربط البيني للمؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية عن طريق شبكات خاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل. ”الخدمات” يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. ”صاحب الخدمة الشاملة ” يقصد به المتعامل الذي أوكل إليه توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. ”مساحة التخزين” يقصد بها المساحة الافتراضية الموجهة لاستضافة معدات تكنولوجيا المعلومات، والتي تضمن تخزين بيانات يمكن الوصول إليها على الشبكة الساتلية المستهدفة عن طريق دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.