قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”
المادة 13
الملاحق يتضمن دفتر الشروط هذا، ثلاثة (3) ملاحق تمثل جزءا لا يتجزأ منه، إذ يمثل الملحق الأول العرض التقني، ويمثل الملحق الثاني العرض المالي الموافق لإنجاز المشروع، موضوع دفتر الشروط هذا، ويمثل الملحق الثالث المخطط الزمني لنشر محطات .VSAT