قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بسيدي محمد . 971
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ قباضة للضرائب المختلفة بسيدي محمد تتكلف بضمان تسيير المحاسبة لاملاك بلدية سيدى محمد .
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .. 972 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الخزينة والقرص والتأمينات، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه | بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1401 الموافق - 14 يونيو سنة 1901 .
محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح المسيرة الاخرى ولاية الجزائر تلغى :
وسط الجزائر سيدي محمد تضاف :
سيدي محمد سيدي محمد كل الاملاك المتنازل عنها .
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 77-8
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.