قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على ارسالات بريد الرسائل وكذلك الرسائل والعلب المصرح بقيمتها المودعة بالجزائر والموجهة الى بعض البلدان 575
المادة الأولى
فتح المادةان ارسالات بريد الرسائل والعلب ذات القيمة | المصرح بها المودعة بالجزائر والموجهة إلى فرنسا وإمارة | موناكو وسهل اندور وكورسيكا وغوادلوب وغويانا والمارتينيك وريونيون وأقليم أفار وايساس وسان بيار وميكولون وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة وجزر وليس وفوتونا وهبريد الجديدة والكومور، والمرسلة بالطريق الجوى تخضع علاوة على الرسوم البريدية مهما كان نوعها ، للرسوم الاضافية الجوية المحددة كما يلى :
الرسوم الاضافية المطبقة على المراسلات الجوية رسائل بطاقات بريدية مواد أخرى البلدان الموجهة اليها المراسلات ) رسائل وبطاقات بريدية وحوالات كل المواد الاخري وبالخصوص الرزم واشعار الاصدار وقيم واجبة التحصيل | الصغيرة والمطبوعات والجرائد ورسائل وعلب مصرح بقيمتها واشعار والنشرات الدورية وأكياس مطبوعات بالاستلام واشعار فرنسا وكورسيكا وامارة موناكو وسهول بالدفع مباشرة .
اندور 0,35 دج عن كل 20 غ 0,20 دج عن كل 25 غ غواد لوب والمارتنيك ....... 0,50 دج عن كل 5 غ 0,55 دج عن كل 25 غ غويانا ... ... 0,60 دج عن كل 5 غ 0,65 دج عن كل 25 غ الكمور وريونيون وأقليم افاروايساس 0,50 دج عن كل 5 غ 0,55 دج عن كل 25 غ سان بيار ومكيلون ... 0,40 دج عن كل 5 غ 0,45 دج عن كل 25 غ بولينيزيا وكاليدونيا الجديدة وهبريد الجديدة وجزر وليس وفاتونا ........ 0,95 دج عن كل 5 غ 0,45 دج عن كل 25 غ
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ تطبيق هذا القرار بأول مايو سنة 1973
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
قرارات وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الولاة مم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 73-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.