قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص الارض البالغة مساحتها هكتار واحد وآر و 50 سنتيارا تابعة للمجموعة رقم 335 والتي تستعمل كقاعدة المركز التكوين المهني الزراعي فى مدينة ( جيجل » الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بصفة مجانية . 1647
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص الارض البالغة مساحتها هكتار واحد وآر و 50 سنتيارا تابعة للمجموعة رقم 335 والتي تستعمل كقاعدة المركز التكوين المهني الزراعي فى مدينة ( جيجل » الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بصفة مجانية . 1647
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.