قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن تغيير الاذونات الخاصة بالبرامج واعتمادات تسديد عملية : « تموين القبائل العليا بالمياه » المقرر سحبها من الميزانية بقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 . 261

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.