قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد نموذج بطاقة الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا مبلغ مصاريف الانخراط فيها
المادة 3
يحدّد مبلغ مصاريف الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في الملحق الثاني بهذا القرار.