قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة، والارض التي كانت طريقا، مساحتهما على التوالى 5 هكتارات و 23 آرا و سنتيارين و 5 آرات و 75 سنتيارا لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء تكميلية وطنية للتعليم التقنى بتبسة 1810
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة، والارض التي كانت طريقا، مساحتهما على التوالى 5 هكتارات و 23 آرا و سنتيارين و 5 آرات و 75 سنتيارا لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء تكميلية وطنية للتعليم التقنى بتبسة 1810
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.