قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المواد 70 و 71 و 72 72 مكرر و 73 من قانون المالية لسنة 1965 0 523
المادة الأولى
فتح المادةان التصريح بالمخزونات المنصوص عليه في المادة 5 من قانون الضرائب غير المباشرة يجب ان يكتتبه الاشخاص الذين لا تكون لهم صفة المودع الحائز عند تاريخ دخول التعريفات المحددة في المواد 70 و 71 و 72 و 72 مكرر من قانون المالية لسنة 1965 ، في حيز التنفيذ للمنتوجات المصنوعة من الكحول او الخمر او التبغ او الكبريت بكمية تعادل او تفوق 1000 علبة .
المادة 2
فتح المادةان التصريح المشار اليه فى المادة الأولى يجب ان ينص على ما يلي :
ا - فيما يتعلق بأنواع الكحول ) باستثناء المنتجات التي تتصف بميزة طبية فقط وتكون غير صالحة للشرب وكذا المنتجات المستعملة لتحضير الخمور المرغية والخمور الحلوة الطبيعية التي تستفيد من النظام الجبائي للخمور ) :
نوع المنتجات عدد الزجاجات او الاوعية السعة المختصة بوحدة القياس الدرجة الكحولية ثمن الشراء الذي دفعه المصرح وفي ضمنه الضريبة
ب - وفيما يتعلق بالخمور :
الحجم الموجود تحت اليد
ج - وفيما يتعلق بالتبغ :
تعيين نوع المنتجات ( سيجار او سجائر ، التبغ للتدخين او للمضغ او للنشق ) عدد العلب لكل صنف خاص ب :
أ المنتجات ب الوزن بوحدة القياس ج ثمن البيع للمستهلك الوزن الاجمالي لكل صنف من المنتجات د وفيما يتعلق بالكبريت :
عدد العلب من كل صنف ثمن بيع هذه العلب ويجب التصريح عند الاقتضاء في الاجل المنصوص عليه في هذا القرار بالكميات التي تكون فى طريق النقل وكذا التي تكون موجودة تحت اليد الحساب الغير .
المادة 3
فتح المادةان التصريح بالمخزونات المنصوص عليه في هذا القرار يجب اكتتابه ، طبقا للمادة 5 من قانون الضرائب غير المباشرة ، في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ دخول التعريفات الجديدة في حيز التنفيذ
المادة 4
فتح المادةان الكميات المصرح بها على النحو المذكور تكون 524 الجريدة الرسمية خاضعة لتكملة التكليف الجبائي وذلك طبقا للمادة 24 من قانون الضرائب غير المباشرة .
المادة ه : ان القيم الاتفاقية الواجب التمسك بها لاجل حساب الرسم المفروض حسب القيمة والمنصوص عليه في المادة 201 من قانون الضرائب غير المباشرة والمشار اليه في المادة 274 من الملحق بالقانون المذكور ، تحدد كما يلي :
العلبة المحتوية على اقل من 60 عود كبريت .ر.
علبة فيها من 61 الى 120 عود كبريت 9. ر.
ما فوق ذلك بجزء من 60 عودا ه.ر.
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه صالح مبروكين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.