قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1388 الموافق 31 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تضمن تخصيص العقار المعد لمركز تنشيط الشبيبة الواقع فى نهج شاسورد افريك » الثالث رقم 15 لوزارة الشبيبة والرياضة بقصد استخدامه كمركز لتنشيط الشبيبة . 1046
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1388 الموافق 31 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تضمن تخصيص العقار المعد لمركز تنشيط الشبيبة الواقع فى نهج شاسورد افريك » الثالث رقم 15 لوزارة الشبيبة والرياضة بقصد استخدامه كمركز لتنشيط الشبيبة . 1046
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.