قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات ومبلغ سقف العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان المعاملات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني
المادة 6
تشترط الاستفادة من التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، تقديم البنوك التجارية وبريد الجزائر كشفاً على حامل إلكتروني، مرفقا بتصريحها السنوي للنتائج، يتضمن كيفيات حساب المبلغ الإجمالي للعمولة المؤهل للتخفيض، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.