قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات ومبلغ سقف العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان المعاملات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني
المادة 5
يعادل مبلغ سقف العمولات المؤهل للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات قيمة العمولة الإجمالية السنوية ما بين البنوك.