المادة 3
يستفيد من التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، مبلغ العمولات دون رسوم، الذي تتكفل به البنوك التجارية وبريد الجزائر، المستحق بعنوان المدفوعات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
العمولات المؤهلة للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، هي تلك العمولات المتكفل بها بعنوان عمليات الدفع الإلكتروني المنجزة بالعملة الوطنية.
يعادل مبلغ العمولات المؤهل للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات المبلغ الذي تتكفل به البنوك التجارية وبريد الجزائر في وضعية المصدر و/ أو المحصل.