قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات ومبلغ سقف العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان المعاملات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني
المادة 2
تشمل آلية الدفع الإلكتروني : .1 البنوك التجارية وبريد الجزائر، بصفتهما مُحصلتين لعمليات الدفع الإلكتروني، .2 البنوك التجارية وبريد الجزائر، بصفتهما مُصدرتين لوسائل الدفع الإلكتروني، .3 المركز النقدي بين البنوك ومركز المقاصة البنكية المسبقة، بصفتهما مورّدين للخدمات التقنية.