قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات ومبلغ سقف العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان المعاملات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 141 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، بمبلغ يعادل العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان المعاملات التي تتم عبر وسائل الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى سقف العمولة المؤهلة لهذا التخفيض.