قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تشكيل اللجان المركزية المتساوية الاعضاء الخاصة بمستخدمي المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار. 491

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.