قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2015
قراران مؤرّخان في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.