قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير - سنة 1972 يتضمن اعادة تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفة لعين مليلة . 150
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لعين مليلة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المكتب المشار اليه في الجدول الملحق ، والتي كانت تقوم بتسييره المالى قباضة الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الاولى اعلاه ..
الجمعة 19 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير 1972 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرارات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.