المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010.
كريم جودي الملحق نظام رقم 09-03 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009 ، يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أول يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شوال عام 1429 الموافق 28 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه :