قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 09-03 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة. 12
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن المعاملات التي تجري في البورصة.