قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يتمم 18 القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 الذي يحدد قائمة شهادات الملاحين في الطيران المدني، وإجازاتهم، ومؤهلاتهم، وخصائصها. 23
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 محمد أرزقي إيسلي