قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقدمها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم والمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 15
المادة 4
تقدم النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو اتفاقيات.