المادة 2
تحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- إنجاز الدراسات والبحوث البيداغوجية، المساعدة التقنية والاستشارة في الهندسة البيداغوجية، -تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، تقديم خدمة الإيواء والإطعام لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، تنظيم واستقبال وتأطير الندوات والملتقيات والأيام الدراسية لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
- إنجاز الوثائق والمجلات والمنشورات
– إصدار الدعائم السمعية والسمعية البصرية،
- الخدمات المكتبية والمطبعية والتوثيق
- إيجار قاعات الاجتماعات ومخابر الإعلام الآلي والورشات والمدرّجات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة -تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية.