قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1143
المادة الأولى
يفوض الى السيد عمار عدودة، مدير الديوان الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات، وذلك في | حدود اختصاصاته.