قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1143

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.