قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول 1502
المادة 2
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والساورة والمدية وسطيف وباتنة وعنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 .
بلعيد عبد السلام الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية