قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول 1502
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة الأولى من القرار رقم 5112 SAH - ES المؤرخ في 19 ابريل سنة 1960 المشار اليه أعلاه والذي يسمح بموجبه « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات يحمل رقم 45 E في حدود ولايتي الواحات والساورة وتستبدل بالمادة التالية :
ه المادة الاولى : يسمح « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » المراقبة من قبل الدولة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول في النواحي التالية :
ولاية الواحات : في جميع بلديات الولاية :
ولاية الساورة : في جميع بلديات الولاية ، ولاية المدية :
بلديات العلاق والديس والهامل وعين كرمان ) بدائرة بوسعادة ) ، جميع بلديات دائرة سور الغزلان .
ولاية سطيف : بلديات بئر قلالية وسلمان وولد الغابة وشلة وبئر هنات (بدائرة مسيلة) ، ولاية باتنة :
بلدية سيار ( بدائرة خنشلة ) ، جميع بلديات دائرتي بريكة وبسكرة ، ولاية عنابة :
بلديات قنطيس والجرف ونقرين وفركان ( بدائرة تبسة ) ، ويحمل هذا المستودع رقم 45 E
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والساورة والمدية وسطيف وباتنة وعنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 .
بلعيد عبد السلام الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- مقرر
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.