المادة الأولى
تلغى المادة الأولى من القرار رقم 5112 SAH - ES المؤرخ في 19 ابريل سنة 1960 المشار اليه أعلاه والذي يسمح بموجبه « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات يحمل رقم 45 E في حدود ولايتي الواحات والساورة وتستبدل بالمادة التالية :
ه المادة الاولى : يسمح « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » المراقبة من قبل الدولة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول في النواحي التالية :
ولاية الواحات : في جميع بلديات الولاية :
ولاية الساورة : في جميع بلديات الولاية ، ولاية المدية :
بلديات العلاق والديس والهامل وعين كرمان ) بدائرة بوسعادة ) ، جميع بلديات دائرة سور الغزلان .
ولاية سطيف : بلديات بئر قلالية وسلمان وولد الغابة وشلة وبئر هنات (بدائرة مسيلة) ، ولاية باتنة :
بلدية سيار ( بدائرة خنشلة ) ، جميع بلديات دائرتي بريكة وبسكرة ، ولاية عنابة :
بلديات قنطيس والجرف ونقرين وفركان ( بدائرة تبسة ) ، ويحمل هذا المستودع رقم 45 E