قرار

قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 • . 183 الثلاثاء - 175

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.