قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد قائمة الاشغال والنشاطات والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني. 1623
المادة 3
تشمل الاشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 اعلاه، جميع اصناف التكوين المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.