قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد قائمة الاشغال والنشاطات والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني. 1623
المادة 2
يحدد عدد ممثلي العمال وممثلي الادارة حسب الجدول الآتي :
العمال ممثلو الادارة الأعضاء الاضفيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون 02 02 02 03 03 03 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، عن وزير الطاقة مدير الديوان عبد اللطيف خليل وزارة التجهيز