قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية
المادة الأولى
يفوّ ض إلى السيد كريم رقام، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.