المادة 3
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الجزائرية 39 وبمقتضى المرسوم رقم 64 17 المؤرخ في 20 يناير الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1964 المتضمن الغاء مقتضيات المرسوم 3563 في 18 الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1383 الموافق 2 أبريل 1964 وزير الاقتصاد الوطني بشير بومعزة قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة 1383 الموافق 21 ابريل سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات الوزارة الفلاحة
- ان وزير الاقتصاد الوطني .
بمقتضى قانون مالية عام 1964 رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-40 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 بتوزيع اعتمادات مفتوحة بقانون مالية عام 1964 لوزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) .
- وبمقتضى المرسوم 2964 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والصادر بتوزيع اعتمادات مفتوحة بقانون مالية عام 1964 لوزارة الفلاحة .
جدول يونيو سنة 1963 والخاص بالحاق المعهد الزراعي للحراش بجامعة الجزائر وانشاء مركز تكويني بالمعهد الزراعي وبناء على تقرير مدير الميزانية والمراقبة يقرر ما يلى :