قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة 1383 ) 12 ابريل 1964) بتضمن سحب الامتياز الخاص بمناجم تيمزريت - 38 - 38 قرار مؤرخ في 8 ذي الجحة 1383 ( 21 ابريل 1964) يتضمن نقل اعتمادات لوزارة الفلاحة . 39
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة واحدى وسبعون ألفا وثمانمائة وثمانية وثمانون دينارا وسبعون فرنكا ( 70 ٫ 888٫70ر 2,471 د ) مقيد في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) وفقا للجدول ب الملحق بهذا القرار .