قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 413
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
الباب 74 : مخصصات المال المشترك للجماعات المحلية.
الباب 76 : الضرائب المباشرة، باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة 640)، والعشر ( 1 ) من الدفع الجزافي الاضافي 10 المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي. 414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه