قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 413
المادة الأولى
تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير | و المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرين في المائة (20) ) بالنسبة لسنة 1987.