قرار
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية مشروحة عن عقار مبنى والارض المبنى عليها والبالغ مساحتها 900 متر مربع، قصد تهيئتها مطعما مدرسيا في البلدة المذكورة اعلاه. 182
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية مشروحة عن عقار مبنى والارض المبنى عليها والبالغ مساحتها 900 متر مربع، قصد تهيئتها مطعما مدرسيا في البلدة المذكورة اعلاه. 182
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.