قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجان المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.