المادة الأولى
تكوّن لدى وزارة البيئة وجودة الحياة، خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون محلل 3 3 3 3
– رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات ووثائقي أمين محفوظات رئيسي.
– مهندس رئيسي ومهندس دولة في الإعلام الآلي،
– مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، اللجنة 2 – مهندس دولة في الإحصاء،
– مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، 3 3 3 3
– رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة في البيئة،
– مهندس معماري رئيسي.
اللجنة 3 – مفتش قسم ومفتش رئيسي ومفتش في البيئة.
– ملحق رئيسي للإدارة وملحق الإدارة،
– عون إدارة رئيسي، اللجنة 4 – كاتب مديرية رئيسي وكاتب مديرية،
– محاسب إداري رئيسي،
– تقني سام في الإعلام الآلي،
– تقني سام في البيئة.
– كاتب،
– عون تقني في المخبر والصيانة، اللجنة 5 – عامل مهني خارج الصنف، 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2
– سائق سيارة من الصنف الأول وسائق سيارة من الصنف الثاني،
– حاجب رئيسي.